من هذا القانون . إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية ، فللمحاكم أن تصدر أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض . - 100 - الفرع الثالث : الإحالة من أجل تشكك مشروع
المادة 361
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
