المادة 361

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

من هذا القانون . إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية ، فللمحاكم أن تصدر أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض . - 100 - الفرع الثالث : الإحالة من أجل تشكك مشروع

CPP — المادة 361 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi