أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18 السالف الذكر . - 121 - برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه ، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها . يحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية البت في إجراء عقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس الملكية العقارية ، ويستمر سريان مفعول هذا الإجراء إلى حين صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ما لم يتقرر رفعه . إذا صدر الحكم بالإدانة ، ينص فيه بالإضافة إلى ما تقدم ، على الجريمة التي صرحت المحكمة بإدانة المتهم من أجلها ، وعلى مواد القانون المطبقة ، وعلى العقوبة ، وإن اقتضى الحال ، على العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية وما قضى به من حقوق مدنية
المادة 366
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
