كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية ، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة . يمكن أن يقضي كل حكم أو قرار أو أمر يصدر بإعفاء المتهم ، بتحميله المصاريف كليا أو جزئيا أو بتحميلها للمسؤول عن الحقوق المدنية . لا يمكن أن يقضي الحكم أو القرار أو الأمر الصادر ببراءة المتهم ، بتحميله ولو جزءاً من المصاريف ، ما عدا في الأحوال التي ينص فيها قانون خاص على خلاف ذلك . يتحمل مصاريف الدعوى الطرف المدني الذي خسرها . غير أنه إذا كانت النيابة العامة هي المثيرة للمتابعة ، أمكن للمحكمة بقرار خاص ومعلل أن تعفي الطرف المدني حسن النية الذي خسر الدعوى من المصاريف كليا أو جزئيا . في حالة الحكم بأداء المصاريف ، تبت المحكمة في الإكراه البدني إن اقتضى الحال ذلك
المادة 367
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
