تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر : -1 إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365 ؛ -2 إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها ، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛ -3 إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛ -4 إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366 ؛ -5 إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364 ؛ -6 إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو الأمر و التوقيعات التي تتطلبها المادة ،365 مع مراعاة مقتضيات
المادة 370
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
