بعده . المادة 43 371 يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرار أو الأمر داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره . في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط ، يجري العمل كما يلي : إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر ، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع ، من طرف رئيس المحكمة ، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع . إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح الاستئنافية ، واستحال على الرئيس توقيع الحكم أو القرار أو الأمر ، فيجب أن يوقعه خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة ، وينص في أصل القرار على هذه النيابة . إذا استحال التوقيع في كلتا الحالتين على كاتب الضبط ، أشار الرئيس أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه إلى ذلك عند التوقيع . -43 تم تغيير المادة 371 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص .4390 - 123 - إذا استحال التوقيع في نفس الوقت على القضاة وكاتب الضبط ، أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد . يعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة من حكم أو قرار أو أمر قبل إمضاء أصله بغرامة يترواح قدرها بين 200 و 1.200 درهم تصدرها في حقه بناء على ملتمسات النيابة العامة ، المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقه . المادة 372 إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون ، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته ، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية ، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي . يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة ، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر . القسم الرابع : القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم الباب الأول : المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات
المادة 371
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
