المادة 372

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

بعده . المادة 14 تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني . إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية . - 22 - الكتاب الأول : التحري عن الجرائم ومعاينتها القسم الأول : السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم الباب الأول : سرية البحث والتحقيق