بعده . المادة 14 تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني . إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية . - 22 - الكتاب الأول : التحري عن الجرائم ومعاينتها القسم الأول : السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم الباب الأول : سرية البحث والتحقيق
المادة 372
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
