يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف ، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .415 يعتبر الأمر الصادر وفقاً للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسباً لقوة الشيء المقضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة . الفرع الثاني : الأمر القضائي في الجنح
المادة 382
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
