المادة 383

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرراً ، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده . يكون هذا الأمر قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة 308 أعلاه . ويكون الحكم الصادر بعد التعرض قابلاً للاستئناف . في حالة تعرض المتهم ، يصبح الأمر الصادر غيابياً كأن لم يكن وتبت المحكمة وفق القواعد العامة . الفرع الثالث : انعقاد الجلسة وصدور الحكم

CPP — المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi