المادة 384

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية كما يلي : -1 بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 ؛ -2 بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛ - 126 - -3 باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا ، إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛ -4 بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو هيئة الحكم؛ -5 بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 ؛ –6 بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن الحقوق المدنية المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة .377 المادة 385 يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون بدون سابق استدعاء ، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام ، وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار محام . ينص في الحكم على هذا الإشعار وعلى جواب المتهم . إذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر ، منحته المحكمة لهذا الغرض أجلا لا يقل عن ثلاثة أيام ، وتبت في طلب الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية في حالة تقديمه . يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة . يمكن استدعاء الشهود شفهيا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو عون من أعوان القوة العمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة ، ويتعين على الشهود الحضور وإلا طبقت في حقهم مقتضيات المادة 128 أعلاه

CPP — المادة 384 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi