المادة 394

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

الآتية بعده . إذا رفض كاتب الضبط تلقي التصريح ، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 401 بعده . غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية ، إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه ، فإن تعرضه على هذا الحكم يبقى مقبولا إلى غاية انتهاء آجال تقادم العقوبة . تبت في التعرض المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي . - 129 - المادة 394 يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة . لا يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية . في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين ، ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة . يلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد . لا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق . المادة 395 يمكن أن يحكم في سائر الأحوال على الطرف المتعرض بتحمله مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والتعرض . الفرع الخامس : الاستئناف المادة 396 يمكن للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية . يخول نفس الحق للطرف المدني فيما يخص حقوقه المدنية لا غير . يترتب عن الاستئناف الأثر المنصوص عليه في المادتين 409 و 410 بعده . إذا صدر حكم حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية ، فإن هذا الحكم لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالنقض طبق الشروط المنصوص عليها في

CPP — المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi