بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية . يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في حقه . غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة ، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية ، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط ، لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به . تحدد المحكمة عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة والأطراف . يتم الاستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الاقتضاء . يطرح القاضي على المتهم الأسئلة التي يراها ضرورية والأسئلة التي حددتها هيئة المحكمة والأسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم . تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه . ويشار إلى الإشعار بمحضر الاستنطاق . إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة ، يكون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري . يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس ، ويكون محتواه محل مناقشة علنية
المادة 395
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
