يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية . تراعى مقتضيات المادتين 409 و 410 بعده
المادة 397
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
