يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان آجال الاستئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة الاستئناف ، وتراعى مقتضيات المادة 382 أعلاه . - 130 - لا يحول أجل الاستئناف المخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طبقا للمادة 402 بعده دون تنفيذ العقوبة
المادة 398
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
