المادة 400

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم ، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به . يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه : أ) إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هو أو من يمثله بيوم النطق به؛ ب) إذا كان الحكم بمثابة حضوري حسب مقتضيات الفقرات 2 و 4 و 7 من المادة 314 أعلاه؛ ج) إذا صدر الحكم غيابيا حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 أعلاه . غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الاستئناف ، باستثناء الوكيل العام للملك ، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم . المادة 401 لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم ، وكذلك الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص ما لم يكن الأمر متعلقا بعدم الاختصاص النوعي وكان الدفع به قد أثير قبل كل دفاع في الجوهر . في حالة النزاع بشأن نوع الحكم ، فإن للطرف الذي يرفض كاتب الضبط طلبه ، أن يلتمس في ظرف أربع وعشرين ساعة من رئيس المحكمة بواسطة مذكرة ، أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل التصريح باستئنافه ، ويتعين على كاتب الضبط أن يمتثل لهذا الأمر . - 131 - يعتبر تاريخ تقديم هذا الطلب في حالة الموافقة عليه تاريخاً للتصريح بالاستئناف . لا يمكن أن يكون أمر الرئيس موضوعا لأي طعن . لا يمكن الاحتجاج بالتنفيذ الطوعي للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كوسيلة لعدم قبول الاستئناف