347 إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم . من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية ، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه . كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته ، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد . المادة 2-347 تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون ، المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين . الفرع السادس : المطالبة بالحق المدني وآثارها
المادة 401
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
