المادة 413

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا تبين أن للفعل وصف جناية ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصها ، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون . المادة 46 1-413 إذا تبين أن للفعل وصف جناية ، أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا ، فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها ، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون

CPP — المادة 413 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi