إذا تبين أن للفعل وصف جناية ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصها ، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون . المادة 46 1-413 إذا تبين أن للفعل وصف جناية ، أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا ، فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها ، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون
المادة 413
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
