تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و 386 و 387 و 388 و 389 (الفقرات 3 و 4 و )5 و ( 390 الفقرة )2 و 391 و ( 392 الفقرة )1 و 393 و 394 و 395 من هذا القانون . المادة 415 يمكن للنيابة العامة وللأطراف الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف . يرفع طلب النقض حسب الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في
المادة 414
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
