المادة 419

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي : -1 بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛ -2 بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و 73 من هذا القانون؛ -3 بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة