تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي : -1 بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛ -2 بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و 73 من هذا القانون؛ -3 بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة
المادة 419
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
