يستدعى في كافة الأحوال المتهم ، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و 309 أعلاه . ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان ، ملخصاً للوقائع والتكييف القانوني لها والمواد القانونية التي تعاقب عليها . ويخفض الأجل المنصوص عليه في المادة 309 أعلاه إلى خمسة أيام إذا تعلق الأمر بإحالة من الوكيل العام للملك . المادة 421 يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية . يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ من وثائقه على نفقته . يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية الإطلاع على الملف والحصول على نسخة منه على نفقته . الفرع الثالث : الجلسة وصدور الحكم
المادة 420
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
