المادة 422

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقة بسير الجلسات المنصوص عليها في هذا القانون . - 136 - يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها ، وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف والضمير ، أن يتخذ جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة ، ما لم يمنعها القانون