يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقة بسير الجلسات المنصوص عليها في هذا القانون . - 136 - يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها ، وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف والضمير ، أن يتخذ جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة ، ما لم يمنعها القانون
المادة 422
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
