المادة 423

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم . يمثل المتهم حرا ومرفوقا فقط بحراس لمنعه من الفرار . إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك ، يوجه إليه الرئيس إنذاراً بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك ، فإن لم يمتثل المتهم للإنذار جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية . وفي جميع الحالات ، يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة المتهم ، وإذا كان معتقلاً تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته . وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره . وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار . يطلب الرئيس من المتهم الإدلاء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه ومكان ولادته وسوابقه . يتأكد الرئيس من حضور محامي المتهم ، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا من يقوم مقامه . يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من اللازم الاستعانة به