المادة 424

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات ، ولو بأمر بالإحضار ، كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد لإظهار الحقيقة . غير أنه إذا عارضت النيابة العامة أو دفاع المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية في أن يؤدي الشهود ، المستدعون على الصفة المشار إليها ، اليمين ، فإن تصريحات هؤلاء لا تتلقى إلا كمجرد معلومات