المادة 425

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما ، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة . يتعين على الرئيس ، قبل الإعلان عن اختتام المناقشات ، سواء توبعت مناقشة القضية الرئيسية ، أو ظهر من الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا لأهمية الشهادة المظنون زورها ، أن يحث للمرة الأخيرة الشاهد على قول الحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبر من الآن نهائية ، مع ما يمكن أن يطبق عليها من العقوبات المقررة لشهادة الزور . - 137 - تأمر غرفة الجنايات ، عند الاقتضاء ، بإحالة المعني بالأمر والمستندات فوراً بواسطة القوة العمومية إلى النيابة العامة المختصة