يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها . يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات . إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة غير ضرورية ، فإنه يدعوهم إلى الانسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة المداولات
المادة 428
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
