لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات ، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية . ولا يمكن لأحد أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب كان بدون إذن من الرئيس ، وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمر من الرئيس . إذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في المداولات ، ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء إضافيين ، فيجب تأخير القضية إلى جلسة مقبلة وتعاد المناقشات بكاملها . في حالة ما إذا وقع تعيين أعضاء إضافيين ، يدعى أقدمهم بحسب الترتيب ليحل محل العضو الأصلي الذي حدث له مانع ، ثم تعاد المداولات بكاملها . - 138 - يجب تحرير محضر يضمن فيه هذا الحادث من طرف كاتب الضبط الذي يدعى لهذه الغاية
المادة 429
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
