المادة 430

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة ، معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت . يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم ، أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها . تنظر غرفة الجنايات ، عند الاقتضاء ، في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية . يتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية ، ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل نقطة على حدة