يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة . وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن
المادة 431
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة . وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن