المادة 431

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة . وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن