المادة 438

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجوز لغرفة الجنايات أن تأمر ولو تلقائيا ، برد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرة . غير أنه إذا صدر حكم بالإدانة ، فلا يقع رد الأشياء إلا بعد أن يثبت مالكها أن المحكوم عليه لم يتقدم بطلب النقض أو فاته أجل الطعن به ، أو أنه قد طلبه وبتت فيه محكمة النقض بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به . إذا تم الطعن بالنقض ، فيمكن لغرفة الجنايات أن تأمر برد الأشياء مع مراعاة التزام المالك أو الحائز بأن يعيد تقديم الأشياء الصالحة كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد . يمكن للغرفة أن تأمر في كل وقت بإتلاف الأشياء الفاسدة ، كما يمكنها أن تأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو تدهور قيمتها أو التي يتعذر الاحتفاظ بها . وفي هذه الحالة ، لا يمكن سوى استرداد الثمن المحصل عليه من بيعها