تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . يأمر الرئيس بإحضار المتهم ، ويتحقق من توفر شروط العلنية . يتلو الرئيس القرار القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو يأمر بتأجيل القضية لجلسة لاحقة أو لإجراء تحقيق تكميلي ، ويعلن في هذه الحالة عن اسم المستشار الذي عينته الغرفة للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون الخاص بالتحقيق الإعدادي . تأمر غرفة الجنايات ، عند الاقتضاء ، بالإفراج المؤقت عن المتهم بكفالة أو بدونها أو بوضع حد لتدابير المراقبة القضائية كلاً أو بعضاً
المادة 439
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
