يعلق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن للمتهم ، وعند عدم معرفة هذا المسكن ، بباب المحكمة الجنائية وترسل نسخة منه إلى مدير الأملاك المخزنية بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم ، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية
المادة 444
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
