المادة 445

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

علاوة على ما تقدم ، يذاع ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام الإعلان التالي بواسطة الإذاعة الوطنية : » صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب …- أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد » فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب …- والمتهم ب …- » وأوصاف المتهم فلان هي… « . » يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية . » ويـتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات«

CPP — المادة 445 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi