علاوة على ما تقدم ، يذاع ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام الإعلان التالي بواسطة الإذاعة الوطنية : » صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب …- أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد » فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب …- والمتهم ب …- » وأوصاف المتهم فلان هي… « . » يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية . » ويـتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات«
المادة 445
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
