المادة 446

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل الثمانية أيام الموالية لإعلان الأمر كما جاء في المادة السابقة ، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته بدون حضور أي محام . غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا ، فيمكن لمحاميه أو لذويه أو أصدقائه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه