إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل الثمانية أيام الموالية لإعلان الأمر كما جاء في المادة السابقة ، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته بدون حضور أي محام . غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا ، فيمكن لمحاميه أو لذويه أو أصدقائه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه
المادة 446
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
