المادة 448

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل ، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية . تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدني ، إن كان طرفا في الدعوى ، وإلى التماسات النيابة العامة . في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 443 و 444 أعلاه ، تصرح المحكمة ببطلان المسطرة الغيابية وتأمر بإعادتها ابتداء من الإجراء الذي تم إغفاله . إذا كانت المسطرة صحيحة ، بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند الاقتضاء في الحقوق المدنية