إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب ، فإن أملاكه تبقى تحت العقل ، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية في الموضوع . ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة . ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً
المادة 449
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
