ينشر في أقرب أجل بالجريدة الرسمية بمسعى من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية ، كما يعلق علاوة على ذلك ويبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه . بعد القيام بهذه التدابير ، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على المحكوم عليه
المادة 450
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
