لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة . يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين ، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع ، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك . ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء المسلمة
المادة 452
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
