المادة 453

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن ، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم ، يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه . يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب ، أو قدم نفسه ليسجن ، قبل صدور الأمر بإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار الإحالة . في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية . إذا ظهر من الضروري إجراء تحقيق تكميلي ، تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة الجنايات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 439 من هذا القانون . إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به ، تتخذ الإجراءات حسبما ورد في المواد 592 إلى 595 بعده . إذا تعذر لسبب من الأسباب الاستماع إلى الشهود خلال المناقشات ، تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة ، كما تتلى عند الاقتضاء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية المستندات التي يعتبر الرئيس أنها صالحة لإظهار الحقيقة

CPP — المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi