المادة 454

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه ، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية ، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك . يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بتعليق قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 444 أعلاه . - 144 - الفرع الخامس : المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات

CPP — المادة 454 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi