إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه ، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية ، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك . يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بتعليق قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 444 أعلاه . - 144 - الفرع الخامس : المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات
المادة 454
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
