يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي ، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة . إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية ، ووقع خلاف في تاريخ الولادة ، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة وتصدر ، إن اقتضى الحال ، مقرراً بعدم الاختصاص . المادة 48460 يمكن ، دون المساس بمقتضيات
المادة 459
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
