أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،89.18 السالف الذكر . - 146 - القضائية . ويمنع عليهم إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انقضاء البحث التمهيدي . تتم إجراءات البحث بكيفية سرية مع مراعاة حق الاتصال المشار إليه في الفقرة السابقة
المادة 460
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
