تحيل النيابة العامة الحدث الذي يرتكب جريمة إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث . إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء ، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث ، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث . يمكن للنيابة العامة في حالة ارتكاب جنحة ، إذا وافق الحدث ووليه القانوني وكذلك ضحية الفعل الجرمي ، تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون . يمكنها كذلك أن تلتمس ، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية ، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر . ويمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة ، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر . القسم الثاني : هيئات التحقيق وهيئات الحكم الباب الأول : أحكام عامة المادة 49 462 مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة ، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي : -1 بالنسبة للمحكمة الابتدائية : أ) قاضي الأحداث؛ ب) قاضي التحقيق للأحداث؛ ج) غرفة الاستئنافات للأحداث . -2 بالنسبة لمحكمة الاستئناف : أ) المستشار المكلف بالأحداث؛ ب) الغرفة الجنحية للأحداث؛ -49 تم تغيير
المادة 461
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
