أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 147 - ج) غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث؛ د) غرفة الجنايات للأحداث؛ ه) غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث . يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار مكلف بالأحداث . تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 297 أعلاه . لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض أو مستشار عين أو انتدب أو كلف بصفة مؤقتة أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص بالأحداث . لا يمكن لقضاة الأحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها
المادة 462
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
