يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث ، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص ، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها . في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة مرتكبها ، فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا إلى شكاية سابقة تقدمها الإدارة التي يهمها الأمر . لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني
المادة 463
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
