تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنياً أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار المكلف بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها . إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء وآخرون أحداث وبعد فصل المتابعة في حق هؤلاء الأخيرين طبقا للفقرة الثانية من المادة ،461 فإن الدعوى المدنية التي يمارسها المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة الرشداء ، وفي هذه الحالة ، لا يحضر الأحداث في المناقشات ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم القانوني . يمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت نهائيا في حق الأحداث . - 148 - المادة 466 يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو أية وسيلة أخرى ، و يمنع أيضاً أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين . دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في نصوص أخرى ، يعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم . في حالة العود إلى نفس الجريمة داخل أجل سنة ابتداء من أول حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين . يمكن للمحكمة علاوة على ذلك ، أن تأمر بمنع أو توقيف وسيلة النشر التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين يوما . يمكن للمحكمة أيضا ، أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المطبوعات أو الأشرطة الصوتية أو المصورة أو غيرها من وسائل النشر كلياً أو جزئياً أو بحذف جزء منها ، أو تمنع عرضها أو بيعها أو توزيعها أو إذاعتها أو بثها أو تداولها . غير أنه يجوز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ولو بالأحرف الأولى لاسمه أو بواسطة صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به ، وإلا عوقب على ذلك بغرامة يتراوح مبلغها بين 1.200 و 3.000 درهم . كما يجوز للمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة ، استعمال وسائل الإعلام لنشر بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها وذلك بعد أخذ إذن قاضي الأحداث . الباب الثاني : قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية
المادة 465
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
