الآتية بعده ، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية . وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه . لا يعمل بهذا الإجراء إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك ، وبعد موافقة النيابة العامة . تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم ، وتحدد وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية لهم . يمكن كذلك للنيابة العامة ، بصفة استثنائية ، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 بعده ، إذا كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك ، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوماً . يجب ، في كافة الأحوال ، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ ، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من هذا القانون . ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة ، بإذن من النيابة العامة تحت مراقبة ضابط الشرطة - 48 تم تغيير وتتميم
المادة 470
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
