المادة 469

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يكون الاختصاص لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الذي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذه ، أو الذي يوجد ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للقاضي الذي عثر في دائرته على الحدث ، ويكون كذلك لقاضي المكان الذي أودع به الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية . المادة 50 470 إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية ، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث . تطبق في هذه الحالة ، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث . إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق ، أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث . إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه . إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الاقتضاء . تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 و من 478 إلى 484 من هذا القانون . المادة 471 يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه : -1 إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير بالثقة؛ -2 إلى مركز للملاحظة؛ -3 إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛ -50 تم تغيير المادة 470 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 150 - -4 إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛ -5 إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة؛ -6 إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية . إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا ، فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك . يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة . تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء

CPP — المادة 469 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi