المادة 468

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت ، وفقاً لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون ، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة . - 149 - في حالة ثبوت المخالفة ، يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث ، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانوناً . لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره ، سوى التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته

CPP — المادة 468 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi