يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية . في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه ، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك . يكلف وكيل الملك ، بصفة خاصة ، قاضياً أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأحداث
المادة 467
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
