يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات . إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محاميا ، فيعينه له قاضي الأحداث تلقائياً أو يدعو نقيب المحامين لتعيينه
المادة 475
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
