إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء ، وكان قد تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461 أعلاه ، فيؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث . المادة 51 477 حذفت
المادة 476
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
